Skip to main content

2. الأهداف

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ
تهدف هذه القواعد إلى:
 
1.2ضمان أن تضع البنوك إطارًا داخليًا شاملًا للاستثمار وإدارة فعالة للمخاطر وفقًا للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
 
2.2ضمان توافق الأنشطة الاستثمارية للبنوك مع ممارسات الحوكمة الفعالة والإدارة السليمة للمخاطر.