1.6 | يجب أن يكون لدى البنوك هيكل حوكمة واضح لدور مجلس الإدارة والإدارة العليا. إضافةً إلى ذلك، على البنوك وضع ضوابط داخلية وإجراءات مراجعة واضحة فيما يخص حماية مصالح المودعين وأصحاب المصلحة الآخرين. | |
2.6 | تقع المسؤولية النهائية عن الرقابة على استثمارات البنك على مجلس الإدارة، حيث يعد المجلس أو من يفوّضه مسؤولاً عن الموافقة على سياسة الاستثمار الداخلية وإستراتيجيتها. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، تقع مسؤوليات مجلس الإدارة على عاتق الجهة المسؤولة عن الرقابة على أعمال فرع البنك الأجنبي وعملياته في المكتب الرئيسي أو المكتب الإقليمي. | |
3.6 | يجب أن يكون لدى البنوك لجنة على مستوى الإدارة تتولى مسئولية قرارات الاستثمارات، بما في ذلك الموافقة على تخصيص الموارد المالية، وتقييم المخاطر، ووضع حدود الاستثمار، وضمان توافق استثمارات البنك مع سياسة الاستثمار الخاصة به. | |
4.6 | يجب أن تتضمن سياسة الاستثمار الخاصة بالبنوك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: | |
| ■ | متطلبات الحوكمة، بما في ذلك وضع الضوابط والمسؤوليات وتفويض الصلاحيات. |
| ■ | معايير الأهلية للاستثمار. |
| ■ | حدود التعرضات الاحترازية مع مراعاة متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والسيولة والاحتياطي الصادرة عن البنك المركزي السعودي. |
| ■ | الشروط التي تنظم استثمارات البنك المحلية والدولية من خلال وضع حدود للاستثمار بما يتماشى مع النشاط الأساسي للبنك، وإستراتيجيته، وقدرته على تحمل المخاطر، وسجل المخاطر، وظروف السوق والاقتصاد الكلي التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر وضع الحدود التالية: |
| | - | الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/ الأجنبية) إلى إجمالي الاستثمارات | |
| | - | الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/ الأجنبية) إلى إجمالي رأس المال التنظيمي (الفئة 1 + الفئة 2) | |
| | - | إجمالي الاستثمارات إلى إجمالي الأصول | |
| ■ | تعليمات للتعامل مع التجاوزات لحدود الاستثمار أو أي نشاط احتيالي. |
| ■ | معايير الأطراف المقابلة المؤهلة للتداول بالإضافة إلى الحدود المناسبة للأطراف المقابلة. |
| ■ | تعليمات تشمل آلية تقييم المحفظة، ونظام التسعير، وثبات أداء حساب المحفظة، وأنظمة إعداد التقارير. |
| ■ | أنظمة إدارة المخاطر المختلفة والضوابط الداخلية. |
| ■ | متطلبات حفظ البيانات. |
5.6 | على البنوك وضع مجموعة من الإجراءات وأدوات المراقبة وعمليات الحوكمة الفعالة وخطط الطوارئ لتمكينها من تحديد أي صعوبات ومخاطر محتملة بشكل استباقي، وبحث المسببات واتخاذ اللازم في الوقت المناسب للتخفيف من خسائر الاستثمار المحتملة ورفع التقارير إلى الإدارة العليا في البنك وللبنك المركزي إذا لزم الأمر. | |
6.6 | على البنوك مراجعة سياسة الاستثمار الداخلية وإجراءاته مرة كل ثلاث سنوات على الأقل أو بشكل أكثر تكراراً إذا رأى البنك ضرورة ذلك بناءً على التغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل ذات الصلة. | |
7.6 | يجب أن تتماشى سياسة الاستثمار وإجراءاته في البنوك مع متطلبات الاستثمار الواردة في نظام مراقبة البنوك وجميع اللوائح ذات الصلة. | |
8.6 | على البنوك وضع إستراتيجية لاستثماراتها توضح فيها نهج البنك وأهدافه بطريقة واضحة وموجزة، بما في ذلك تحديد أهداف الاستثمار الكمية وكيفية تحقيقها في إطار زمني معقول. | |
9.6 | يجب أن تأخذ إستراتيجية الاستثمار في البنوك في الاعتبار مخاطر الائتمان (على سبيل المثال لا الحصر القطاعية، والجغرافية، والتسوية)، ومخاطر السوق (ومنها التقلبات، وسعر الفائدة بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة في سجل البنك، وسوق العملات الأجنبية، وما إلى ذلك)، والمخاطر التشغيلية (الأخطاء، والاحتيال)، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركز وأية مخاطر محتملة أخرى. | |
10.6 | على البنوك الإشراف على تنفيذ إستراتيجية الاستثمار والتأكد من أنها لا تزال مناسبة لحجم البنك، وتعقيده، وتوزيعه الجغرافية، وإستراتيجية الأعمال، ومتطلبات السوق، والمتطلبات التنظيمية. | |
11.6 | على البنوك وضع إرشادات تشغيلية توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ إستراتيجية الاستثمار. ويجب أن يشمل ذلك تحديد وتوثيق الأدوار، والمسؤوليات، والتبعية الإدارية الرسمية، والأهداف الفردية (أو الجماعية)، والحوافز الداعمة لتحقيق أهداف إستراتيجية الاستثمار. | |
12.6 | على البنوك وضع آليات لمراقبة فعالية الإرشادات التشغيلية، ودمجها في إطار عمل إدارة المخاطر للبنك. | |