Skip to main content

7. إدارة المخاطر ومراقبتها

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ
1.7على البنوك تحليل الاستثمارات الحالية والمستقبلية وتقييمها، مع مراعاة جميع المخاطر التي قد تنشأ عن هذه الاستثمارات. وينبغي إبلاغ اللجنة المختصة المسؤولة عن الأنشطة الاستثمارية في البنك عن النتائج وأي مخاطر تُحدد خلال التقييم.
 
2.7يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطارها لإدارة المخاطر، ويجب أن يكون لدى البنوك نظام مناسب لإدارة المخاطر يعمل على تحديد المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية وقياسها وإدارتها.
 
3.7يتعين على البنوك الالتزام بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي قبل الدخول في أي استثمارات.
 
4.7يجب أن تتماشى المحفظة الاستثمارية مع أهداف البنك الاستثمارية كما هو محدد في إستراتيجية الاستثمار. وعلى البنك مراقبة أداء محفظته الاستثمارية باستمرار ووضع معايير قياسية لأغراض المراقبة متى دعت الحاجة.
 
5.7على البنوك تنويع محافظها الاستثمارية لتجنب مخاطر التركز، ويتعين عليها أيضًا تحديد إستراتيجية التنويع الخاصة بها بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر.
 
6.7على البنوك إجراء اختبار تحمّل سنوي على مستوى المحفظة أخذاً بالاعتبار ظروف الاقتصاد الكلي من أجل تحديد قدرة البنك على تحمل المخاطر، والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي عند طلبه.
 
7.7يجب أن تمتلك البنوك موارد كافية لإدارة محافظها الاستثمارية بما في ذلك توفر الكفاءات الإدارية أو الاستثمارية، والموظفين الأكفاء ذوي الخبرة المهنية ذات الصلة.