على البنوك تحليل الاستثمارات الحالية والمستقبلية وتقييمها، مع مراعاة جميع المخاطر التي قد تنشأ عن هذه الاستثمارات. وينبغي إبلاغ اللجنة المختصة المسؤولة عن الأنشطة الاستثمارية في البنك عن النتائج وأي مخاطر تُحدد خلال التقييم.
2.7
يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطارها لإدارة المخاطر، ويجب أن يكون لدى البنوك نظام مناسب لإدارة المخاطر يعمل على تحديد المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية وقياسها وإدارتها.
3.7
يتعين على البنوك الالتزام بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي قبل الدخول في أي استثمارات.
4.7
يجب أن تتماشى المحفظة الاستثمارية مع أهداف البنك الاستثمارية كما هو محدد في إستراتيجية الاستثمار. وعلى البنك مراقبة أداء محفظته الاستثمارية باستمرار ووضع معايير قياسية لأغراض المراقبة متى دعت الحاجة.
5.7
على البنوك تنويع محافظها الاستثمارية لتجنب مخاطر التركز، ويتعين عليها أيضًا تحديد إستراتيجية التنويع الخاصة بها بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر.
6.7
على البنوك إجراء اختبار تحمّل سنوي على مستوى المحفظة أخذاً بالاعتبار ظروف الاقتصاد الكلي من أجل تحديد قدرة البنك على تحمل المخاطر، والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي عند طلبه.
7.7
يجب أن تمتلك البنوك موارد كافية لإدارة محافظها الاستثمارية بما في ذلك توفر الكفاءات الإدارية أو الاستثمارية، والموظفين الأكفاء ذوي الخبرة المهنية ذات الصلة.
Book traversal links for 7. Risk Management and Monitoring