Skip to main content

9. التطبيق وتاريخ السريان

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ
1.9تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 أكتوبر 2022م. يجب على جميع البنوك تطوير السياسات والإجراءات والإستراتيجية الاستثمارية الحالية لتتفق مع المتطلبات الواردة في هذه القواعد.
 
2.9يجوز للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حال مخالفة هذه القواعد أو التحايل عليها.