1.8 | على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الاستثمارات التي تتطلب موافقة تنظيمية بناءً على نظام مراقبة البنوك والقرار الوزاري رقم (2149/3)، وسيتم منح عدم الممانعة على هذه الاستثمارات على مستوى المحفظة. سيتطلب إجراء أي تغييرات في هيكل هذه الاستثمارات أو حدودها (كزيادتها أو وضع حدود جديدة) استيفاء عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي. | |
2.8 | على البنوك أن توضح في سياساتها قنوات الاستثمار ومتطلبات الموافقة لكل منتج استثماري، بما في ذلك الاستثمار في صناديق أسواق النقد الذي يجب أن يتم من خلال جهات مرخصة من الهيئة المختصة (أي هيئة السوق المالية)، ويجب أن يلتزم بلوائحها. وكذلك يجب أن يحقق هذا الاستثمار الشروط التالية: | |
| ■ | استثمار الأموال المقومة بالريال السعودي في السوق السعودية المحلية فقط. |
| ■ | الحد الأدنى لمتطلب التصنيف الائتماني لصناديق أسواق النقد الذي يحدده البنك المركزي السعودي. |
| ■ | أن يكون أمين الحفظ لصناديق أسواق النقد مرخصًا ومنظمًا. |
| ■ | يقتصر إقراض الأموال المقومة بالريال السعودي أو إيداعها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، ويتطلب القيام بخلاف ذلك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي. |
3.8 | يجب أن يتضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الأقل ما يلي: | |
| ■ | موافقة مجلس الإدارة أو من يفوضّه على إستراتيجية البنك للاستثمار، بما في ذلك حدود الاستثمار، ومستوى تحمل المخاطر، والمخصصات لأغراض التحوط والتداول. |
| ■ | آخر عدم ممانعة أصدرها البنك المركزي بشأن حدود الاستثمار. |
| ■ | الحدود المعتمدة القائمة ومقدار الاستخدام. |
| ■ | وصف تفصيلي لكل فئة من فئات الأصول للاستثمارات القائمة والمقترحة، يشمل ما يلي: |
| | - | استراتيجية كل فئة من فئات الأصول. | |
| | - | التصنيف (الأدوات المصدرة من الدول)، حسبما ينطبق. | |
| | - | القيمة الدفترية. | |
| | - | القيمة السوقية. | |
| | - | معدل النمو السنوي المتوقع. | |
| | - | قيمة التعرضات المتوقعة لمدة 3 سنوات (نهاية العام). | |
| | - | التصنيف المرحلي لخسائر الائتمان المتوقعة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إن وجدت. | |
| | - | تصنيف الأصل حسب قياسات القيمة العادلة (المستوى 1، المستوى 2، المستوى 3)، على النحو المبيّن في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (13). | |
| | - | تصنيف الأصل حسب السيولة (الأصول السائلة عالية الجودة المستوى 1، أو المستوى 2 (أ)، أو المستوى 2 (ب)). | |
| | - | الحد المعدل للاستثمار. | |
| | - | القطاع الاقتصادي للجهة المصدرة للأوراق المالية. | |
| | - | التوزيع الجغرافي. | |
| | - | عملة الإصدار. | |
| | - | الأصول المرجحة بأوزان المخاطر الائتمانية أو مخاطر السوق أو المخاطر التشغيلية. | |
| ■ | تقييم التأثير في النسب الاحترازية للبنك المركزي بما في ذلك (نسبة تغطية السيولة ، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة كفاية رأس المال، ونسبة السيولة للبنك المركزي، ونسبة الرافعة المالية), وذلك في حال الاستخدام الكامل للحدود. |
| ■ | قائمة بجميع السياسات والإجراءات المعتمدة ذات الصلة ونسخة منها، خاصةً فيما يخص مراقبة أداء المحفظة. |
| ■ | تقييم المخاطر للمحفظة الاستثمارية المقترحة. |
| ■ | تفاصيل حول الآلية المطبقة حاليًا لرفع التقارير عن المحفظة فيما يخص المخاطر أو التطورات إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة. |
| ■ | عملية التصعيد لأي تجاوز للحدود المعتمدة. |
| ■ | أي معلومات أخرى يراها البنك المركزي لازمة لاتخاذ قرار منح عدم الممانعة. |
4.8 | على البنوك مراجعة الحدود المعتمدة (سواءً بدون تغيير أو زيادة أو نقصان) وضمان توافقها مع تحمل البنك للمخاطر ووضع السوق، وذلك كل ثلاث سنوات على الأقل. | |