Skip to main content
  • قواعد استثمارات البنوك

    الرقم: 43083108التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24الحالة: نافذ

    استناداً الى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، ولضمان وضع البنوك إطار داخلي متكامل لتنظيم استثماراتها وحوكمة إجراءاتها، وإدارة المخاطر الناتجة عنها بشكل فعال، والحفاظ على جودة وسلامة تلك الاستثمارات، مرافق لكم الإصدار الأول لقواعد استثمارات البنوك.

    للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 1 اكتوبر 2022م.

    • 2. الأهداف

      تهدف هذه القواعد إلى:
       
      1.2ضمان أن تضع البنوك إطارًا داخليًا شاملًا للاستثمار وإدارة فعالة للمخاطر وفقًا للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
       
      2.2ضمان توافق الأنشطة الاستثمارية للبنوك مع ممارسات الحوكمة الفعالة والإدارة السليمة للمخاطر.
       
    • 3. نطاق التطبيق

      تسري هذه القواعد على استثمارات البنوك التي تصنف على أنها صافي استثمارات في الميزانية العمومية للبنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك.

       

    • 4. التعريفات

      يُقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
       
      القواعد
       
      قواعد استثمار البنوك.
       
      الاستثمار المحلي
       
      جميع الاستثمارات (في سجل التداول وسجل البنك) داخل المملكة بغض النظر عن العملة ومكان إقامة المُصدر.
      الاستثمار الدولي
       
      جميع الاستثمارات (في سجل التداول وسجل البنك) خارج المملكة بغض النظر عن العملة ومكان إقامة المُصدر.
    • 5. المتطلبات العامة

      1.5على البنوك أن تتسم بالحكمة في إدارة استثماراتها، وأن تراعي سلامة رأس المال والسيولة مع مراعاة ما يلي:
       
       
       الإدارة السليمة لتركز الاستثمارات وذلك لتفادي تأثير خسارة محتملة في أحد الاستثمارات سلباً على المحفظة الاستثمارية بأكملها.
       
       الإدارة السليمة لسيولة المحفظة الاستثمارية وذلك لتلبية المتطلبات النقدية أو أي التزامات أخرى عند استحقاقها.
       
      2.5على البنوك مراجعة محافظها الاستثمارية ومراقبتها، والتأكد من أن قرارات البنك وممارساته في إدارة المحفظة تتوافق مع لوائح البنك المركزي السعودي وسياسات البنك وإجراءاته الداخلية.
       
       
      3.5على البنوك أن تدعم قراراتها الاستثمارية بأسباب منطقية موثقة أخذاً في الاعتبار البيئة الاقتصادية، ومدة الاستثمار، وتقلبات الأسعار، وسلوك السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التركز، والمخاطر القانونية، وجميع المخاطر المحتملة الأخرى. إضافةً إلى ذلك، على البنوك أن تركز على فهم الهياكل الاستثمارية، بما في ذلك المخاطر ذات العلاقة والأرباح المحتملة.
       
       
    • 6. الحوكمة

      1.6يجب أن يكون لدى البنوك هيكل حوكمة واضح لدور مجلس الإدارة والإدارة العليا. إضافةً إلى ذلك، على البنوك وضع ضوابط داخلية وإجراءات مراجعة واضحة فيما يخص حماية مصالح المودعين وأصحاب المصلحة الآخرين.
       
       
      2.6تقع المسؤولية النهائية عن الرقابة على استثمارات البنك على مجلس الإدارة، حيث يعد المجلس أو من يفوّضه مسؤولاً عن الموافقة على سياسة الاستثمار الداخلية وإستراتيجيتها. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، تقع مسؤوليات مجلس الإدارة على عاتق الجهة المسؤولة عن الرقابة على أعمال فرع البنك الأجنبي وعملياته في المكتب الرئيسي أو المكتب الإقليمي.
       
       
      3.6يجب أن يكون لدى البنوك لجنة على مستوى الإدارة تتولى مسئولية قرارات الاستثمارات، بما في ذلك الموافقة على تخصيص الموارد المالية، وتقييم المخاطر، ووضع حدود الاستثمار، وضمان توافق استثمارات البنك مع سياسة الاستثمار الخاصة به.
       
       
      4.6يجب أن تتضمن سياسة الاستثمار الخاصة بالبنوك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
       
       
       متطلبات الحوكمة، بما في ذلك وضع الضوابط والمسؤوليات وتفويض الصلاحيات.
       
       معايير الأهلية للاستثمار.
       
       حدود التعرضات الاحترازية مع مراعاة متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والسيولة والاحتياطي الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
       
       الشروط التي تنظم استثمارات البنك المحلية والدولية من خلال وضع حدود للاستثمار بما يتماشى مع النشاط الأساسي للبنك، وإستراتيجيته، وقدرته على تحمل المخاطر، وسجل المخاطر، وظروف السوق والاقتصاد الكلي التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر وضع الحدود التالية:
       
        -الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/ الأجنبية) إلى إجمالي الاستثمارات
       
       
        -الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/ الأجنبية) إلى إجمالي رأس المال التنظيمي (الفئة 1 + الفئة 2)
       
       
        -إجمالي الاستثمارات إلى إجمالي الأصول
       
       
       تعليمات للتعامل مع التجاوزات لحدود الاستثمار أو أي نشاط احتيالي.
       
       معايير الأطراف المقابلة المؤهلة للتداول بالإضافة إلى الحدود المناسبة للأطراف المقابلة.
       
       تعليمات تشمل آلية تقييم المحفظة، ونظام التسعير، وثبات أداء حساب المحفظة، وأنظمة إعداد التقارير.
       
       أنظمة إدارة المخاطر المختلفة والضوابط الداخلية.
       
       متطلبات حفظ البيانات.
       
      5.6على البنوك وضع مجموعة من الإجراءات وأدوات المراقبة وعمليات الحوكمة الفعالة وخطط الطوارئ لتمكينها من تحديد أي صعوبات ومخاطر محتملة بشكل استباقي، وبحث المسببات واتخاذ اللازم في الوقت المناسب للتخفيف من خسائر الاستثمار المحتملة ورفع التقارير إلى الإدارة العليا في البنك وللبنك المركزي إذا لزم الأمر.
       
       
      6.6على البنوك مراجعة سياسة الاستثمار الداخلية وإجراءاته مرة كل ثلاث سنوات على الأقل أو بشكل أكثر تكراراً إذا رأى البنك ضرورة ذلك بناءً على التغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل ذات الصلة.
       
       
      7.6يجب أن تتماشى سياسة الاستثمار وإجراءاته في البنوك مع متطلبات الاستثمار الواردة في نظام مراقبة البنوك وجميع اللوائح ذات الصلة.
       
       
      8.6على البنوك وضع إستراتيجية لاستثماراتها توضح فيها نهج البنك وأهدافه بطريقة واضحة وموجزة، بما في ذلك تحديد أهداف الاستثمار الكمية وكيفية تحقيقها في إطار زمني معقول.
       
       
      9.6يجب أن تأخذ إستراتيجية الاستثمار في البنوك في الاعتبار مخاطر الائتمان (على سبيل المثال لا الحصر القطاعية، والجغرافية، والتسوية)، ومخاطر السوق (ومنها التقلبات، وسعر الفائدة بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة في سجل البنك، وسوق العملات الأجنبية، وما إلى ذلك)، والمخاطر التشغيلية (الأخطاء، والاحتيال)، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركز وأية مخاطر محتملة أخرى.
       
       
      10.6على البنوك الإشراف على تنفيذ إستراتيجية الاستثمار والتأكد من أنها لا تزال مناسبة لحجم البنك، وتعقيده، وتوزيعه الجغرافية، وإستراتيجية الأعمال، ومتطلبات السوق، والمتطلبات التنظيمية.
       
       
      11.6على البنوك وضع إرشادات تشغيلية توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ إستراتيجية الاستثمار. ويجب أن يشمل ذلك تحديد وتوثيق الأدوار، والمسؤوليات، والتبعية الإدارية الرسمية، والأهداف الفردية (أو الجماعية)، والحوافز الداعمة لتحقيق أهداف إستراتيجية الاستثمار.
       
       
      12.6على البنوك وضع آليات لمراقبة فعالية الإرشادات التشغيلية، ودمجها في إطار عمل إدارة المخاطر للبنك.
       
       
    • 7. إدارة المخاطر ومراقبتها

      1.7على البنوك تحليل الاستثمارات الحالية والمستقبلية وتقييمها، مع مراعاة جميع المخاطر التي قد تنشأ عن هذه الاستثمارات. وينبغي إبلاغ اللجنة المختصة المسؤولة عن الأنشطة الاستثمارية في البنك عن النتائج وأي مخاطر تُحدد خلال التقييم.
       
      2.7يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطارها لإدارة المخاطر، ويجب أن يكون لدى البنوك نظام مناسب لإدارة المخاطر يعمل على تحديد المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية وقياسها وإدارتها.
       
      3.7يتعين على البنوك الالتزام بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي قبل الدخول في أي استثمارات.
       
      4.7يجب أن تتماشى المحفظة الاستثمارية مع أهداف البنك الاستثمارية كما هو محدد في إستراتيجية الاستثمار. وعلى البنك مراقبة أداء محفظته الاستثمارية باستمرار ووضع معايير قياسية لأغراض المراقبة متى دعت الحاجة.
       
      5.7على البنوك تنويع محافظها الاستثمارية لتجنب مخاطر التركز، ويتعين عليها أيضًا تحديد إستراتيجية التنويع الخاصة بها بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر.
       
      6.7على البنوك إجراء اختبار تحمّل سنوي على مستوى المحفظة أخذاً بالاعتبار ظروف الاقتصاد الكلي من أجل تحديد قدرة البنك على تحمل المخاطر، والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي عند طلبه.
       
      7.7يجب أن تمتلك البنوك موارد كافية لإدارة محافظها الاستثمارية بما في ذلك توفر الكفاءات الإدارية أو الاستثمارية، والموظفين الأكفاء ذوي الخبرة المهنية ذات الصلة.
       
    • 8. متطلبات الحصول على عدم الممانعة وضوابطها

      1.8على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الاستثمارات التي تتطلب موافقة تنظيمية بناءً على نظام مراقبة البنوك والقرار الوزاري رقم (2149/3)، وسيتم منح عدم الممانعة على هذه الاستثمارات على مستوى المحفظة. سيتطلب إجراء أي تغييرات في هيكل هذه الاستثمارات أو حدودها (كزيادتها أو وضع حدود جديدة) استيفاء عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي.
       
       
      2.8على البنوك أن توضح في سياساتها قنوات الاستثمار ومتطلبات الموافقة لكل منتج استثماري، بما في ذلك الاستثمار في صناديق أسواق النقد الذي يجب أن يتم من خلال جهات مرخصة من الهيئة المختصة (أي هيئة السوق المالية)، ويجب أن يلتزم بلوائحها. وكذلك يجب أن يحقق هذا الاستثمار الشروط التالية:
       
       
       استثمار الأموال المقومة بالريال السعودي في السوق السعودية المحلية فقط.
       
       الحد الأدنى لمتطلب التصنيف الائتماني لصناديق أسواق النقد الذي يحدده البنك المركزي السعودي.
       
       أن يكون أمين الحفظ لصناديق أسواق النقد مرخصًا ومنظمًا.
       
       يقتصر إقراض الأموال المقومة بالريال السعودي أو إيداعها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، ويتطلب القيام بخلاف ذلك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
       
      3.8يجب أن يتضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الأقل ما يلي:
       
       
       موافقة مجلس الإدارة أو من يفوضّه على إستراتيجية البنك للاستثمار، بما في ذلك حدود الاستثمار، ومستوى تحمل المخاطر، والمخصصات لأغراض التحوط والتداول.
       
       آخر عدم ممانعة أصدرها البنك المركزي بشأن حدود الاستثمار.
       
       الحدود المعتمدة القائمة ومقدار الاستخدام.
       
       وصف تفصيلي لكل فئة من فئات الأصول للاستثمارات القائمة والمقترحة، يشمل ما يلي:
       
        -استراتيجية كل فئة من فئات الأصول.
       
       
        -التصنيف (الأدوات المصدرة من الدول)، حسبما ينطبق.
       
       
        -القيمة الدفترية.
       
       
        -القيمة السوقية.
       
       
        -معدل النمو السنوي المتوقع.
       
       
        -قيمة التعرضات المتوقعة لمدة 3 سنوات (نهاية العام).
       
       
        -التصنيف المرحلي لخسائر الائتمان المتوقعة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إن وجدت.
       
       
        -تصنيف الأصل حسب قياسات القيمة العادلة (المستوى 1، المستوى 2، المستوى 3)، على النحو المبيّن في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (13).
       
       
        -تصنيف الأصل حسب السيولة (الأصول السائلة عالية الجودة المستوى 1، أو المستوى 2 (أ)، أو المستوى 2 (ب)).
       
       
        -الحد المعدل للاستثمار.
       
       
        -القطاع الاقتصادي للجهة المصدرة للأوراق المالية. 
       
       
        -التوزيع الجغرافي.
       
       
        -عملة الإصدار. 
        -الأصول المرجحة بأوزان المخاطر الائتمانية أو مخاطر السوق أو المخاطر التشغيلية. 
       تقييم التأثير في النسب الاحترازية للبنك المركزي بما في ذلك (نسبة تغطية السيولة ، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة كفاية رأس المال، ونسبة السيولة للبنك المركزي، ونسبة الرافعة المالية), وذلك في حال الاستخدام الكامل للحدود.
       
       قائمة بجميع السياسات والإجراءات المعتمدة ذات الصلة ونسخة منها، خاصةً فيما يخص مراقبة أداء المحفظة.
       تقييم المخاطر للمحفظة الاستثمارية المقترحة.
       
       تفاصيل حول الآلية المطبقة حاليًا لرفع التقارير عن المحفظة فيما يخص المخاطر أو التطورات إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
       
       عملية التصعيد لأي تجاوز للحدود المعتمدة.
       
       أي معلومات أخرى يراها البنك المركزي لازمة لاتخاذ قرار منح عدم الممانعة.
       
      4.8على البنوك مراجعة الحدود المعتمدة (سواءً بدون تغيير أو زيادة أو نقصان) وضمان توافقها مع تحمل البنك للمخاطر ووضع السوق، وذلك كل ثلاث سنوات على الأقل.  
    • 9. التطبيق وتاريخ السريان

      1.9تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 أكتوبر 2022م. يجب على جميع البنوك تطوير السياسات والإجراءات والإستراتيجية الاستثمارية الحالية لتتفق مع المتطلبات الواردة في هذه القواعد.
       
      2.9يجوز للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حال مخالفة هذه القواعد أو التحايل عليها.