Skip to main content

7. إدارة المخاطر ومراقبتها

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.7يجب على البنوك تحليل الاستثمارات الحالية والمحتملة وتقييمها، مع مراعاة جميع المخاطر التي قد تنشأ عن هذه الاستثمارات. وينبغي إبلاغ اللجنة المختصة المسؤولة عن الأنشطة الاستثمارية في البنك عن النتائج وأي مخاطر تُحدد خلال التقييم.
 
2.7يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطار عمل إدارة المخاطر لديها، ويجب أن يكون لدى البنوك نظام مناسب لإدارة المخاطر يعمل على تحديد المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية وقياسها وإدارتها.
 
3.7يجب على البنوك الالتزام بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي قبل الدخول في أي استثمارات.
 
4.7يجب أن تتماشى المحفظة الاستثمارية مع أهداف البنك الاستثمارية كما هو محدد في إستراتيجية الاستثمار الخاصة به. كما يجب على البنوك مراقبة أداء محفظتها الاستثمارية بشكل مستمر, ووضع مؤشرات مرجعية لأغراض المراقبة متى دعت الحاجة.
 
5.7يجب على البنوك تنويع محافظها الاستثمارية لتجنب مخاطر التركز، كما ينبغي أن تحدد إستراتيجية التنويع الخاصة بها بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر.
 
6.7يجب على البنوك إجراء اختبار تحمّل سنوي على مستوى المحفظة, مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الكلية, من أجل تحديد قدرة البنك على تحمل المخاطر، والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي عند الطلب.
 
7.7يجب أن تتوفر لدى البنوك موارد كافية لإدارة محفظتها الاستثمارية بما في ذلك توفر الكفاءات قوية في الجوانب الإدارية والاستثمارية، وموظفون على دراية ويتمتعون بخبرة مهنية ذات صلة.