Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تستثمر البنوك في فئات مختلفة من الأصول بغرض إدارة السيولة، والتحوط، وتنويع الأصول، وتحقيق العوائد. قد تعرض هذه الاستثمارات البنوك لعددٍ من المخاطر. ولذلك، قرر البنك المركزي السعودي إصدار قواعد استثمارات البنوك.

أُصدرت هذه القواعد بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ.