Skip to main content

2. الأهداف

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

أهداف هذه القواعد هي كما يلي: 
 
2.1ضمان قيام البنوك بوضع إطار شامل للاستثمار الداخلي، مع إدارة مخاطر مناسبة وفقًا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) التنظيمية.
 
2.2تقديم إرشادات لأنشطة الاستثمار في البنوك لضمان التوافق مع ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة السليمة.