2. الأهداف
الرقم: 43083108 | التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 | الحالة: نافذ |
Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right
أهداف هذه القواعد هي كما يلي: |
2.1 | ضمان قيام البنوك بوضع إطار شامل للاستثمار الداخلي، مع إدارة مخاطر مناسبة وفقًا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) التنظيمية. |
2.2 | تقديم إرشادات لأنشطة الاستثمار في البنوك لضمان التوافق مع ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة السليمة. |
3454