Skip to main content

2. الأهداف

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف هذه القواعد إلى ما يلي:
 
1.2ضمان أن تضع البنوك إطارًا داخليًا شاملًا للاستثمار وإدارة فعالة للمخاطر وفقًا للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
 
2.2تقديم الإرشادات اللازمة لأنشطة استثمار البنوك لضمان توافقها مع ممارسات الحوكمة الفعالة والإدارة السليمة للمخاطر.