Book traversal links for 2. Objectives
2. الأهداف
الرقم: 43083108 | التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف هذه القواعد إلى ما يلي: | |
1.2 | ضمان أن تضع البنوك إطارًا داخليًا شاملًا للاستثمار وإدارة فعالة للمخاطر وفقًا للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. |
2.2 | تقديم الإرشادات اللازمة لأنشطة استثمار البنوك لضمان توافقها مع ممارسات الحوكمة الفعالة والإدارة السليمة للمخاطر. |